Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

15 يناير 1956

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ، ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يمنح السادة المذكورون رتبة ملازم ثان فى الجيش الليبى اعتبارا من 15 يناير سنة 1956: 

  1. غريب شحاته على 
  2. السنوسي شلوف
  3. على عبد القادر لطيوش 
  4. مفتاح عبدالله الشختيرية
  5. بلعيد محمد مرعي
  6. عمر سعد محمد
  7. مفتاح محمد الفيتوري 
  8. عبد الوهاب المبروك

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام في 2 جمادى الآخرة سنة 1375 ه 
  • الموافق 15 يناير سنة 1956م.
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء