مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ، ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يمنح السادة المذكورون رتبة ملازم ثان فى الجيش الليبى اعتبارا من 15 يناير سنة 1956:
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.