مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ، ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يمنح السادة المذكورون رتبة ملازم ثان فى الجيش الليبى اعتبارا من 15 يناير سنة 1956:
- غريب شحاته على
- السنوسي شلوف
- على عبد القادر لطيوش
- مفتاح عبدالله الشختيرية
- بلعيد محمد مرعي
- عمر سعد محمد
- مفتاح محمد الفيتوري
- عبد الوهاب المبروك
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام في 2 جمادى الآخرة سنة 1375 ه
- الموافق 15 يناير سنة 1956م.
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء