مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ، ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يمنح السادة المذكورون رتبة ملازم ثان فى الجيش الليبى اعتبارا من 15 يناير سنة 1956: 

  1. غريب شحاته على 
  2. السنوسي شلوف
  3. على عبد القادر لطيوش 
  4. مفتاح عبدالله الشختيرية
  5. بلعيد محمد مرعي
  6. عمر سعد محمد
  7. مفتاح محمد الفيتوري 
  8. عبد الوهاب المبروك

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly