مرسوم ملکی بأعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء المملكة
31 أكتوبر 1956
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 31 أكتوبر 1956
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملکی بأعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء المملكة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 70 من الدستور.
- وعلى المرسوم بقانون الصادر في 18 صفر 1375 هـ الموافق 15 اکتوبر 1955 بشأن حالة الطوارئ.
- ونظرا لخطورة الموقف الناجم عن توتر الحالة الدولية واندلاع نار الحرب في ربوع الشرق الاوسط المحاورة لمملكتنا.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور.
رسمنا بما يلى
المادة 1
تعلن حالة الطوارئ فى كافة أنحاء المملكة الليبية المتحدة.
المادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
- صدر بدار السلام بطبرق في 26 ربيع الأول 1376هـ
- الموافق 31 اکتوبر 1956م
- ادریس
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.