Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية المقدم عبد السلام الكتاف

30 أكتوبر 1956

مرسوم ملكي بترقية المقدم عبد السلام الكتاف

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الصادر فى 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني 1373 الموافق 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يرقى المقدم، عبد السلام الكتاف، الى رتبة عقيد في البوليس الاتحادي.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 25 ربيع أول سنة 1376
  • الموافق 30 اکتوبر سنة 1956
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء