قرار رقم 161 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف الزراعي وتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بعاد تشكيل مجلس إدارة المصرف الزراعي بحيث يكون على النحو التالي:
مادة 2
يسمى السيد، محمود سالم العرفي مديرا عاما للمصرف الزراعي.
مادة 3
يسمى السيد، عبد المجيد احمد بیت المال مديرا عاما مساعدا.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حکم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء