Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

30 أكتوبر 1956

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور. 
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 14 شعبان 1375هـ الموافق 26 مارس 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعاد تشكيل الوزارة على النحو الآتى: 

  • السيد، مصطفى بن حليم – رئيسا لمجلس الوزراء 
  • السيد، علي الساحلي – وزيرا للخارجية 
  • السيد، سالم القاضي – وزيرا للمواصلات
  • السيد، محمد بن عثمان – وزيرا للصحة 
  • السيد، محي الدين فكيني – وزيرا للعدل
  • السيد، اسماعيل بن الأمين – وزيرا للمالية 
  • السيد، مفتاح عريقيب – وزير للدولة 
  • السيد، الطاهر باكير – وزيرا للمعارف 
  • السيد، محمد ابو دجاجة – وزيرا للاقتصاد الوطنى 
  • السيد، عبد القادر العلام – وزيرا للدفاع

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 25 ربيع الأول سنة 1376
  • الموافق 30 أكتوبر سنة 1956
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.