Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

30 أكتوبر 1956

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور. 
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 14 شعبان 1375هـ الموافق 26 مارس 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعاد تشكيل الوزارة على النحو الآتى: 

  • السيد، مصطفى بن حليم – رئيسا لمجلس الوزراء 
  • السيد، علي الساحلي – وزيرا للخارجية 
  • السيد، سالم القاضي – وزيرا للمواصلات
  • السيد، محمد بن عثمان – وزيرا للصحة 
  • السيد، محي الدين فكيني – وزيرا للعدل
  • السيد، اسماعيل بن الأمين – وزيرا للمالية 
  • السيد، مفتاح عريقيب – وزير للدولة 
  • السيد، الطاهر باكير – وزيرا للمعارف 
  • السيد، محمد ابو دجاجة – وزيرا للاقتصاد الوطنى 
  • السيد، عبد القادر العلام – وزيرا للدفاع

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 25 ربيع الأول سنة 1376
  • الموافق 30 أكتوبر سنة 1956
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء