مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 14 شعبان 1375هـ الموافق 26 مارس 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعاد تشكيل الوزارة على النحو الآتى:
- السيد، مصطفى بن حليم – رئيسا لمجلس الوزراء
- السيد، علي الساحلي – وزيرا للخارجية
- السيد، سالم القاضي – وزيرا للمواصلات
- السيد، محمد بن عثمان – وزيرا للصحة
- السيد، محي الدين فكيني – وزيرا للعدل
- السيد، اسماعيل بن الأمين – وزيرا للمالية
- السيد، مفتاح عريقيب – وزير للدولة
- السيد، الطاهر باكير – وزيرا للمعارف
- السيد، محمد ابو دجاجة – وزيرا للاقتصاد الوطنى
- السيد، عبد القادر العلام – وزيرا للدفاع
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 25 ربيع الأول سنة 1376
- الموافق 30 أكتوبر سنة 1956
- ادریس
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء