مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعاد تشكيل الوزارة على النحو الآتى: 

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly