Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية

13 سبتمبر 1956

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، سليمان الحربى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 8 صفر 1376 هـ 
  • الموافق 13 سبتمبر 1956
  • على الساحلي 
  • وزير الخارجية بالنيابة
  • ادریس
  • بامر الملك
  • خليل القلال 
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة