مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، سليمان الحربى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 8 صفر 1376 هـ
- الموافق 13 سبتمبر 1956
- على الساحلي
- وزير الخارجية بالنيابة
- ادریس
- بامر الملك
- خليل القلال
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة