مرسوم ملکی بتخفيف العقوبة عن بعض المسجونين
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 13 سبتمبر 1956
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
مرسوم ملکی بتخفيف العقوبة عن بعض المسجونين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
- وعلى المادة 124 من قانون العقوبات، ولمناسبة للذكرى المئوية لوفاة المصلح الكبير الإمام محمد بن علي السنوسي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا ما هو آت
مادة 1
يعفى عن نصف مدة عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها على ألا تزيد المدة المعفو عنها عن سنة واحدة.
وإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فيخلي سبيل كل من يمضي بالسجن تسعة عشر عاما.
المادة 2
يشترط لتطبيق حكم المادة السابقة أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل وقت صدور هذا المرسوم وأن يتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن كان حسنا يدعو الى الثقة في تقويم نفسه ويثبت ذلك بقرار من رئيس النيابة العامة بالولاية بناء على تقرير يقدمه إليه مدير السجن عن حالة المسجونين.
مادة 3
يقتصر سريان حكم هذا المرسوم على المسجونين الذين لم يستفيدوا من حكم المرسوم الملكي الصادر في 29 يونيه سنة 1955 بشأن العفو عن بعض المسجونين.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر السلام في 8 صفر سنة 1376 هـ
- الموافق 13 سبتمبر سنة 1956 م
- ادریس
- بامر الملك
- على الساحلي
- وزير العدل
- خليل القلال
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.