مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة التونسية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عبد السلام بسیکری، سفير فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة التونسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.