مرسوم ملکی يفتح اعتماد إضافي في ميزانية سنة 1956/1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 16 نوفمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی يفتح اعتماد إضافي في ميزانية سنة 1956/1955
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
- وبعد الاطلاع على قانون الميزانية العامة رقم 26 لسنة 1955.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يضاف مبلغ 160,000 جل مائة وستين ألفا من الجنيهات الليبية الى اعتماد وزارة المالية في ميزانية السنة المالية 1956/1955 وذلك لمواجهة المصروفات الناتجة عن انتقال الحكومة الاتحادية من العاصمة الغربية إلى العاصمة الشرقية ، كما هو مبين في الجدول الأول المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
تغطي المصروفات المقررة في المادة الاولى اعلام من الأموال الناتجة عن تجاوز الإيرادات للتقديرات وعن الوفورات المتجمعة قبل تاريخ هذا المرسوم ، كما هو مبين في الجدول الثاني المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام في أول ربيع الثاني 1375 هـ
- الموافق 16 نوفمبر 1955م
- على الساحلي
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول المصروفات
الباب والبند الفرعىوالبند | الاعتماد الأصلي | الاعتماد الإضافي | مجموع الاعتماد الكلى |
الباب 7 المالية ج متفرقات جميع البنود عدا بند 21 بند 21 انتقال الحكومة | 398,200100 | 159,900 | 398,200100,000 |
المجموع | 398,300 | 159,900 | 558,200 |
الجدول الثاني الإيرادات
القسم والباب و البند الفرعي | التقديرات المقررة | الزيادة في التقديرات | مجموع التقديرات المنقحـــــــة |
القسم 2 المخصصات من الأموال الاحتياطية الباب 5 أ الإيرادات المتجاوزة والتقديرات والتوفيرات الموجودة قبل تاريخ هذا المرسوم | 159,900 | 159,900 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.