مرسوم ملکی يفتح اعتماد إضافي في ميزانية سنة 1956/1955
16 نوفمبر 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 16 نوفمبر 1955
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی يفتح اعتماد إضافي في ميزانية سنة 1956/1955
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
- وبعد الاطلاع على قانون الميزانية العامة رقم 26 لسنة 1955.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يضاف مبلغ 160,000 جل مائة وستين ألفا من الجنيهات الليبية الى اعتماد وزارة المالية في ميزانية السنة المالية 1956/1955 وذلك لمواجهة المصروفات الناتجة عن انتقال الحكومة الاتحادية من العاصمة الغربية إلى العاصمة الشرقية ، كما هو مبين في الجدول الأول المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
تغطي المصروفات المقررة في المادة الاولى اعلام من الأموال الناتجة عن تجاوز الإيرادات للتقديرات وعن الوفورات المتجمعة قبل تاريخ هذا المرسوم ، كما هو مبين في الجدول الثاني المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام في أول ربيع الثاني 1375 هـ
- الموافق 16 نوفمبر 1955م
- على الساحلي
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول المصروفات
الباب والبند الفرعىوالبند | الاعتماد الأصلي | الاعتماد الإضافي | مجموع الاعتماد الكلى |
الباب 7 المالية ج متفرقات جميع البنود عدا بند 21 بند 21 انتقال الحكومة | 398,200100 | 159,900 | 398,200100,000 |
المجموع | 398,300 | 159,900 | 558,200 |
الجدول الثاني الإيرادات
القسم والباب و البند الفرعي | التقديرات المقررة | الزيادة في التقديرات | مجموع التقديرات المنقحـــــــة |
القسم 2 المخصصات من الأموال الاحتياطية الباب 5 أ الإيرادات المتجاوزة والتقديرات والتوفيرات الموجودة قبل تاريخ هذا المرسوم | 159,900 | 159,900 |