مرسوم ملکی بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 56/55
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يضاف مبلغ 100/ 15 خمسة عشر ألفا ومائة من الجنيهات الليبية الى اعتماد وزارة المعارف في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
تغطى هذه المصروفات المقررة من زيادة الايراد عن التقديرات الواردة في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الثانى الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
الجدول الأول المصروفات
الباب والبند الفرعى | الاعتماد الاصلى | الاعتماد الإضافي | مجموع الأموال المعتمدة |
الباب 6 المعارف ج الجامعة الليبية | 15.100 | 15.100 |
الجدول الثاني الإيرادات
الباب والبند الفرعي | التقديرات المقررة | الزيادة | مجموع التقديرات المنقحة |
الباب 3 متفرقات 2 فوائد من الأموال المودعة والاستثمارات الخ | 10.000 | 15.100 | 25.100 |