Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 56/55

3 نوفمبر 1955

مرسوم ملکی بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 56/55

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على قانون الميزانية رقم 26 لسنة 1955.
  • وبعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يضاف مبلغ 100/ 15 خمسة عشر ألفا ومائة من الجنيهات الليبية الى اعتماد وزارة المعارف في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2 

تغطى هذه المصروفات المقررة من زيادة الايراد عن التقديرات الواردة في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الثانى الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • «ادریس»
  • صدر بقصر دار السلام في 18 ربيع الأول سنة 1375 هـ
  • الموافق 3 نوفمبر سنة 1955
  • على الساحلي
  • وزير المالية
  • بأمر الملك 
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول المصروفات

الباب والبند الفرعىالاعتماد الاصلىالاعتماد الإضافيمجموع الأموال المعتمدة
الباب 6 المعارف ج الجامعة الليبية15.10015.100

الجدول الثاني الإيرادات

الباب والبند الفرعيالتقديرات المقررةالزيادةمجموع التقديرات المنقحة
الباب 3 متفرقات 2 فوائد من الأموال المودعة والاستثمارات الخ10.00015.10025.100