Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 56/55

3 نوفمبر 1955

مرسوم ملکی بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 56/55

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على قانون الميزانية رقم 26 لسنة 1955.
  • وبعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يضاف مبلغ 100/ 15 خمسة عشر ألفا ومائة من الجنيهات الليبية الى اعتماد وزارة المعارف في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2 

تغطى هذه المصروفات المقررة من زيادة الايراد عن التقديرات الواردة في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الثانى الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • «ادریس»
  • صدر بقصر دار السلام في 18 ربيع الأول سنة 1375 هـ
  • الموافق 3 نوفمبر سنة 1955
  • على الساحلي
  • وزير المالية
  • بأمر الملك 
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول المصروفات

الباب والبند الفرعىالاعتماد الاصلىالاعتماد الإضافيمجموع الأموال المعتمدة
الباب 6 المعارف ج الجامعة الليبية15.10015.100

الجدول الثاني الإيرادات

الباب والبند الفرعيالتقديرات المقررةالزيادةمجموع التقديرات المنقحة
الباب 3 متفرقات 2 فوائد من الأموال المودعة والاستثمارات الخ10.00015.10025.100
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.