مرسوم ملکی بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 56/55
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 3 نوفمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 56/55
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على قانون الميزانية رقم 26 لسنة 1955.
- وبعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يضاف مبلغ 100/ 15 خمسة عشر ألفا ومائة من الجنيهات الليبية الى اعتماد وزارة المعارف في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
تغطى هذه المصروفات المقررة من زيادة الايراد عن التقديرات الواردة في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الثانى الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- «ادریس»
- صدر بقصر دار السلام في 18 ربيع الأول سنة 1375 هـ
- الموافق 3 نوفمبر سنة 1955
- على الساحلي
- وزير المالية
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول المصروفات
الباب والبند الفرعى | الاعتماد الاصلى | الاعتماد الإضافي | مجموع الأموال المعتمدة |
الباب 6 المعارف ج الجامعة الليبية | 15.100 | 15.100 |
الجدول الثاني الإيرادات
الباب والبند الفرعي | التقديرات المقررة | الزيادة | مجموع التقديرات المنقحة |
الباب 3 متفرقات 2 فوائد من الأموال المودعة والاستثمارات الخ | 10.000 | 15.100 | 25.100 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.