مرسوم ملکی بانهاء خدمة رئيس أركان الجيش الليبي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 25 أكتوبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بانهاء خدمة رئيس أركان الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وبعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي المؤرخ 28 جمادى الآخرة لسنة 1374 الموافق 21 فبراير 1955 بشأن تعيين رئيس أركان الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تنهى خدمة الاميرالاي، داود سلیمان الجنابي، رئيس أركان الجيش الليبي، لمرضه وعدم قدرته على العمل من جديد.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من يوم 18 أكتوبر سنة 1955.
- صدر بقصر دار السلام في 9 ربيع الأول سنة 1375 ه
- الموافق 25 أكتوبر سنة 1955م
- ادریس
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- بأمر الملك مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.