Skip to main content

مرسوم ملکی بانهاء خدمة رئيس أركان الجيش الليبي

25 أكتوبر 1955

مرسوم ملکی بانهاء خدمة رئيس أركان الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وبعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي المؤرخ 28 جمادى الآخرة لسنة 1374 الموافق 21 فبراير 1955 بشأن تعيين رئيس أركان الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

تنهى خدمة الاميرالاي، داود سلیمان الجنابي، رئيس أركان الجيش الليبي، لمرضه وعدم قدرته على العمل من جديد.

المادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من يوم 18 أكتوبر سنة 1955.

  • صدر بقصر دار السلام في 9 ربيع الأول سنة 1375 ه
  • الموافق 25 أكتوبر سنة 1955م
  • ادریس
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء