مرسوم ملکی بانهاء خدمة رئيس أركان الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تنهى خدمة الاميرالاي، داود سلیمان الجنابي، رئيس أركان الجيش الليبي، لمرضه وعدم قدرته على العمل من جديد.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من يوم 18 أكتوبر سنة 1955.