مرسوم ملکی يفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1956/1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 18 أكتوبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی يفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1956/1955
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على قانون الميزانية رقم 26 لسنة 1955.
- وبعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يضاف مبلغ 22,000 اثنان وعشرون ألفا من الجنيهات الليبية الى اعتماد وزارة الدفاع في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
تغطى هذه المصروفات المقررة من زيادة الإيراد عن التقديرات الواردة في ميزانية السنة المالية 1956/1955 كما هو مبين فى الجدول الثاني الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر السلام بطبرق في 2 ربيع أول سنة 1375 ه
- الموافق 18 أكتوبر سنة 1955م
- ادریس
- عبد المجيد كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول المصروفات
الباب والبند الفرعى | الاعتماد الأصلي | الاعتماد الإضافي | مجموع الأموال المعتمدة |
الباب 6 (ب) الجيش الليبي | ج.ل.348.000 | ج.ل.22.000 | ج.ل.370.000 |
الجدول الثاني الإيرادات
الباب والبند الفرعى | التقديرات المقررة | الزيادة | مجموع التقديرات المنقحة |
الباب (1)الجمارك | ج.ل.2.415.520 | ج.ل.22.000 | ج.ل.2.437.520 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.