Skip to main content

مرسوم ملکی يفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1956/1955

18 أكتوبر 1955

مرسوم ملکی يفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1956/1955

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على قانون الميزانية رقم 26 لسنة 1955.
  • وبعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يضاف مبلغ 22,000 اثنان وعشرون ألفا من الجنيهات الليبية الى اعتماد وزارة الدفاع في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2 

تغطى هذه المصروفات المقررة من زيادة الإيراد عن التقديرات الواردة في ميزانية السنة المالية 1956/1955 كما هو مبين فى الجدول الثاني الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر السلام بطبرق في 2 ربيع أول سنة 1375 ه 
  • الموافق 18 أكتوبر سنة 1955م
  • ادریس
  • عبد المجيد كعبار 
  • وزير المالية بالوكالة
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول المصروفات

الباب والبند الفرعىالاعتماد الأصليالاعتماد الإضافيمجموع الأموال المعتمدة
الباب 6 (ب) الجيش الليبيج.ل.348.000ج.ل.22.000ج.ل.370.000

الجدول الثاني الإيرادات

الباب والبند الفرعىالتقديرات المقررةالزيادةمجموع التقديرات المنقحة
الباب (1)الجماركج.ل.2.415.520ج.ل.22.000ج.ل.2.437.520
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.