Skip to main content

مرسوم ملکی يفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1956/1955

18 أكتوبر 1955

مرسوم ملکی يفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1956/1955

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على قانون الميزانية رقم 26 لسنة 1955.
  • وبعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يضاف مبلغ 22,000 اثنان وعشرون ألفا من الجنيهات الليبية الى اعتماد وزارة الدفاع في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2 

تغطى هذه المصروفات المقررة من زيادة الإيراد عن التقديرات الواردة في ميزانية السنة المالية 1956/1955 كما هو مبين فى الجدول الثاني الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر السلام بطبرق في 2 ربيع أول سنة 1375 ه 
  • الموافق 18 أكتوبر سنة 1955م
  • ادریس
  • عبد المجيد كعبار 
  • وزير المالية بالوكالة
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول المصروفات

الباب والبند الفرعىالاعتماد الأصليالاعتماد الإضافيمجموع الأموال المعتمدة
الباب 6 (ب) الجيش الليبيج.ل.348.000ج.ل.22.000ج.ل.370.000

الجدول الثاني الإيرادات

الباب والبند الفرعىالتقديرات المقررةالزيادةمجموع التقديرات المنقحة
الباب (1)الجماركج.ل.2.415.520ج.ل.22.000ج.ل.2.437.520