قرار رقم 116 لسنة 2013 م بشأن تشكيل مجلس إدارة معهد التخطيط
18 مارس 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 مارس 2013
- رقم التشريع: 116
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: معهد التخطيط
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 116 لسنة 2013 م بشأن تشكيل مجلس إدارة معهد التخطيط
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2001 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 134 لسنة 1988 ميلادي، بشأن إنشاء معهد التخطيط.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط و المالية “سابقاً” رقم 2 لسنة 2011 ميلادي، بشأن إعادة تنظيم معهد التخطيط.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وزير التخطيط رقم 1168 بتاريخ 10/03/2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الرابع لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة معهد التخطيط على النحو التالي:
- د.عمر محمد أبو صبيع < رئيساً ومديراً عاماً
- د.عبد الرحمن جابر السكلاني < نائباً
- د.عبد الله محمد شامية < عضواً
- د.علي المهدي قريرة < عضواً
- د.فتحي صالح غريبي < عضواً
- د.مصطفى عبد الله البوسيفي < عضواً
- مدير الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التخطيط < عضواً
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 6/جمادى الأول/1434 هجري.
- ميلادي 2013/3/18