مرسوم ملکی بتعيين عضو في مجلس الشيوخ
18 سبتمبر 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 18 سبتمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکی بتعيين عضو في مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد (95)، (96)، (98)، (128)، (208) من الدستور
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، أبوبكر الازمرلي، عضوا في مجلس الشيوخ في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم الحاج، خليل ناصوف.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بدار اليمن في أول صفر 1375
- الموافق 18 سبتمبر 1955 م
- (عبد المجيد كعبار)
- نائب رئيس مجلس الوزراء
- بامر الملك
- (عبد المجيد كعبار)
- نائب رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.