Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عضو في مجلس الشيوخ

18 سبتمبر 1955

مرسوم ملکی بتعيين عضو في مجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد (95)، (96)، (98)، (128)، (208) من الدستور 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، أبوبكر الازمرلي، عضوا في مجلس الشيوخ في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم الحاج، خليل ناصوف.

المادة 2

على  رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بدار اليمن في أول صفر 1375 
  • الموافق 18 سبتمبر 1955 م
  • (عبد المجيد كعبار)
  • نائب رئيس مجلس الوزراء
  • بامر الملك
  • (عبد المجيد كعبار) 
  • نائب رئيس مجلس الوزراء