Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

27 مايو 2013

قرار رقم 14 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2013/4/11 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه بمحكمة استئناف الجبل الأخضر، وهما:-

  1. سراج خميس الكربال < بمكتب رابحة فرج الضراط.
  2. الشريف عثمان عريف < بمكتب حسين محمد الظافرة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 12/رجب/1434 هجري.
  • الموافق: 27/مايو/2013 م.