قرار رقم 14 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2013/4/11 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه بمحكمة استئناف الجبل الأخضر، وهما:-
- سراج خميس الكربال < بمكتب رابحة فرج الضراط.
- الشريف عثمان عريف < بمكتب حسين محمد الظافرة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 12/رجب/1434 هجري.
- الموافق: 27/مايو/2013 م.