قرار رقم 14 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه بمحكمة استئناف الجبل الأخضر، وهما:-

  1. سراج خميس الكربال < بمكتب رابحة فرج الضراط.
  2. الشريف عثمان عريف < بمكتب حسين محمد الظافرة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly