Skip to main content

منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م 

11 ديسمبر 2023

منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م 

السادة/ نائبي الرئيس والوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها

تنظيما لسير عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بحكومة الوحدة الوطنية وإتباعا لسياقات العمل الصحيحة خدمة للصالح العام، ومن خلال متابعة عمل الجهات العامة لوحظ قيام بعض الجهات بالتواصل مع رؤساء بعثات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة بليبيا بما في ذلك استقبال وزيارة السفراء وعقد اجتماعات ولقاءات معها بالداخل والخارج دون علم وإذن من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الأمر الذي يعد مخالفة جسيمة للتشريعات النافذة ناهيك عما قد يحدثه ذلك من إضرار بالمصلحة العامة والأمن القومي، الأمر المعاقب عليه وفقا للتشريعات النافذة لاسيما قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له.

واستنادا إلى الحكم الوارد بالإعلان الدستوري بتعديل المسميات السياسية، وتنفيذا لأحكام المادة (27) من القانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي التي نصت على أنه:

  1. يكون اتصال جميع الوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمنظمات الشعبية والأهلية بحكومات الدول الأجنبية أو سفاراتها أو بعثاتها السياسية والمنظمات الإقليمية والدولية عن طريق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  2. يكون اتصال مكونات الدول الأجنبية أو سفاراتها أو بعثاتها السياسية أو المنظمات الإقليمية والدولية بالجهات المذكورة في الفقرة السابقة عن طريق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وباعتبار أن العمل الرسمي الحكومي الخارجي هو اختصاص أصيل ينعقد لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2001 م سالف الذكر ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والاتفاقيات الدولية المنظمة لشؤون العلاقات الدولية.وصونا للمصالح العليا للدولة الليبية يمنع التواصل والتعامل مع المنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا بجميع مستوياتها إلا بموجب إذن كتابي وتنسيق مسبق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

للأهمية يطلب الالتزام والتقيد

  • رئيس حكومة الوحدة الوطنية