مرسوم ملكي بتعيين نائب لمفتي ليبيا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين الشيخ، عبد المجيد عبد الحميد الديباني، نائباً لمفتي ليبيا.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.