Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين نائب لمفتي ليبيا

5 نوفمبر 1967

مرسوم ملكي بتعيين نائب لمفتي ليبيا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين الشيخ، عبد المجيد عبد الحميد الديباني، نائباً لمفتي ليبيا.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 2 شعبان سنة 1387
  • الموافق 5 نوفمبر سنة 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء