مرسوم ملكي بتعيين نائب لمفتي ليبيا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين الشيخ، عبد المجيد عبد الحميد الديباني، نائباً لمفتي ليبيا.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 2 شعبان سنة 1387
- الموافق 5 نوفمبر سنة 1967
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء