Skip to main content

قانون ميزانية التنمية للسنة المالية 1968/1967

18 مارس 1967

قانون ميزانية التنمية للسنة المالية 1968/1967

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1 

يجوز إنفاق مبلغ 105,000,000 ج.ل مائة وخمسة ملايين جنيه ليبي لأغراض مصروفات التنمية للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة بين أول أبريل سنة 1967 و 31 مارس سنة 1968 وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق.

مادة 2 

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1967.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 7 ذو الحجة ه 1387.
  •  الموافق 18 مارس 1967م.
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية
  • طاهر باكير 
  • وزير التربية والتعليم
  • السنوسي لطيوش 
  • وزير المواصلات
  • عبد الله سكتة
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية
  • محمد المنصوري
  • وزير الصناعة
  • أحمد الصويدق 
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • المهدي بوزو 
  • وزير العدل بالنيابة
  • عبد القادر البدري 
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية
  • ونيس القذافي 
  • وزير التنمية والتخطيط
  • محمد بك درنه
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • المهدى بوزو
  • وزير الدولة للشئون البرلمانية
  • بوسيف ياسين 
  • وزير الدفاع
  • حامد العبيدي
  • وزير الأشغال العامة
  • أحمد البشتي 
  • وزير الخارجية
  • فؤاد الكعبازي 
  • وزير شئون البترول
  • خليفة التليسي 
  • وزير الإعلام والثقافة
  • طاهر العقبي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • ونيس القذافي
  • وزير الصحة العامة بالنيابة

الجدول الأول- الإيرادات

بیان الإيرادات المقدر تحصيلها لأغراض التنمية خلال السنة المالية 1968/1967

البيانالتقديرات
مخصصات التنمية من دخل البترول لسنة 68/67 وهو ما يعادل 70٪ منه.119,000,000
خصم الاحتياطي العام14,000,000
105,000,000

الجدول الثانى المرافق لمشروع اعتماد ميزانية التنمية والميزانية الاضافية للتنمية لعام 1968/1967

التفاصيلإجمالي التقديرات المطلوبة لسنة 1968/1967التقديرات العادية 1968/1967تقديرات زيادة على مخصصات الخطةملاحظات
الباب الأول- الزراعة والغابات
1- الاستيطان الزراعي2,500,0002,000,000500,000
2- التسويق الزراعي1,800,000245,0001,555,000
3- تنمية موارد المياه وحفظ التربة1,000,000655,000345,000
4- الآلات الزراعية الخفيفة والثقيلة100,000100,000
5- تنمية الغابات والمراعي 100,000100,000
6- تنمية الثروة الحيوانية 18,00018,000
7- الإرشاد الزراعي50,00050,000
8- البستنة50,00050,000
9- مكافحة الأمراض والآفات الزراعية50,00050,000
10- الأبحاث والتجارب الزراعية50,00050,000
11- الإحصاء الزراعيتستغل الاعتمادات السابقة
12- التسليف الزراعي2,200,0002,200,000
المجموع7,918,0003,318,0004,600,000
الباب الثاني- الصناعة
1- المجمعات الصناعية100,000100,000
2- التدريب في المصانع300,000300,000
3- مركز البحوث الصناعيةتستغل الاعتمادات السابقة
4- القروض والمساهمات الصناعية والمشروعات4,000,0004,000,000
5- دعم البحوث المعدنية الراهنة100,000100,000
6- تنمية مصائد الأسماكتستغل الاعتمادات السابقة
7- إنشاء مصانع800,000800,000
المجموع5,300,0005,300,000
الباب الثالث الاقتصاد والتجارة
1- تنمية السياحة120,00020,000100,000
2- الاحصاء والتعداد105,000105,000
3- تنمية الحركة التجارية55,00055,000
المجموع280,00075,000205,000
الباب الرابع- المواصلات 
1- الطرق12,575,0001,075,00011,500,000
2- المواصلات السلكية واللاسلكية1,906,000330,0001,576,000
3- الموانى والمنائر2,400,000700,0001,700,000
4- الطيران المدني2,290,000250,0002,040,000
5- الأرصاد الجوية235,000190,00045,000
6- النقل البرى100,000100,000
المجموع19,506,0002,545,00016,961,000
الباب الخامس- الأشغال العامة
1- شبكات توزيع المياه3,200,000100,0003,100,000
2- منشآت توليد الكهرباء7,550,000150,0007,400,000
3- مشروعات المجارى4,240,0001,350,0002,890,000
4- مشروعات متفرقة1,600,0001,400,000200,000
5- مشروعات إعادة بناء المرج وتكملة البيضاء7,000,0007,000,000
6- تشييد مبان إدارية ومعهد البحوث الجنائية والتشريعيةنقل الى وزارة الاسكان
المجموع23,590,0003,000,00020,590,000
الباب السادس- التعليم
1- التعليم الابتدائي والاعدادى والثانوى6,200,0006,200,000
2- جامعة السيد محمد بن علي السنوسي 1,000,0001,000,000
3- التعليم العالى1,350,0001,050,000300,000
4- التعليم المهني1,000,0001,000,000
5- معاهد المعلمين وتدريبهمتستغل الاعتمادات السابقة
6- التربية الاساسية وتعليم الكبار50,00050,000
7- المساكن والمخازن المدرسيةتستغل الاعتمادات السابقة
8- الدراسات العامة 
9- الاثار200,000200,000
المجموع9,800,0002,050,0007,750,000
الباب السابع- الصحة
1- مراكز الصحة العامة1,000,000350,000650,0000
2- المستشفيات1,500,000150,0001,350,000
3- مكافحة السل100,000100,000
4- مكافحة الترخوماتستغل الاعتمادات السابقة
5- مكافحة الملاريا  
6- مكافحة البلهارسيا10,00010,000
7- رعاية الأمومة والطفولة 10,00010,000
8- الوقاية الصحيةتستغل الاعتمادات السابقة
9- المختبرات الصحية العامة 
10- التثقيف الصحي 
11- مراكز الحجر الصحي  
12- أبحاث التغذية العامة وتنسيقها 
13- الخدمات الطبية المتنقلة 
14- الخدمات الصحية المدرسية  
15- التدريب100,000100,000
16- الاحصاءتستغل الاعتمادات السابقة
المجموع2,720,000720,0002,000,000
الباب الثامن- العمل والشئون الاجتماعية 
1- المساكن الشعبيةنقل الى وزارة الاسكان
2- التدريب المهنى المتسارع100,000100,000
3- معهد الخدمات الاجتماعية22,00022,000
4- النشاط الاجتماعي في الريفتستغل الاعتمادات السابقة
5- رعاية المكفوفين والعجزة  
6- التعاونيات المركزية 
7- مراكز الثقافة العمالية 
8- مراكز النشاط الكشفي150,000150,000
9- الملاعب الرياضية و المسارح والقاعات4,000,0004,000,000
10- المساجد1,000,0001,000,000
11- مراكز رعاية الشبابتستغل الاعتمادات السابقة
المجموع5,272,00022,0005,250,000
الباب التاسع- الاعلام والثقافة
1- الإذاعة 550.000550,000
2- السينماتستغل الاعتمادات السابقة
3- المكتبات العامة وقاعات المطالعة120,00020,000100,000
4- معهد التمثيل والموسيقى100,000100,000
5- التليفزيون500,000500,000
6- تطوير الطباعة100,000100,000
المجموع1,370,000570,000800,000
الباب العاشر- مكتب رئيس الوزراء
1- معهد الإدارة العامة400,000400,000
المجموع400,000_400,000
الباب 11- التخطيط والتنمية
1- أبحاث و دراسات استطلاعية عامة300,000300,000
2- المساهمات في الصناديق الدولية للتنمية300,000300,000
3- التدريب العام لأغراض التنمية300,000300,000
4- منشآت الجهاز الفني الاستشاري50,00050,000
5- احتياطي المشاريع3,000,0003,000,000
6- تخطيط المدن والقرى «بند جدید»644,000644,000
المجموع 4,594,000300,0004,294,000
الباب 12- الداخلية
1- مشاريع إعانة البلديات4,000,0004,000,000
2- مشاريع الإصلاح المحلي في المحافظات500,000500,000
3- مشاريع المناطق النائية750,000750,000
4- إنشاء حرس المنشآت البترولنقل هذا البند إلى الميزانية العامة بوزارة المالية
المجموع5,520,0005,520,000
الباب 13- الاسكان
1- إنشاء مساكن15,000,00015,000,000
2- إنشاء المباني الإدارية2,000,0002,000,000
3- إنشاء واستكمال المرافق العامة2,000,0002,000,000
المجموع19,000,00019,000,000
المجموع الكلي105,000,00012,600,00092,400,000