مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
- تاريخ: 27 يوليو 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 15 يونيو سنة 1966 بتعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يستبدل بالمادة 77 من قانون نظام القضاء المشار إليه النص الآتي:
مادة 77
- أ- يكون للدولة نائب عام مقره المحكمة العليا يعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ونوابها ووكلائها ومساعديها وفي حالة غياب النائب العام أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه يحل محله في جميـــع اختصاصاته الأقدم فالأقدم من المحامين العامين ثم رؤساء النيابة في حالة عدم وجود محامين عامين
- ب- ويكون لدى كل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية محام عـام من الفئة أ له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.
- ج- ويكون المحامون العامون الآخرون من الفئة ب.
المادة 2
يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة المرافق للمرسوم بقانون الصادر في 15 يونيو سنة 1966 المشار إليه فيما يتعلق بالنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف ووكلائها والمحامين العامين على الوجه التالي:
الوظيفة والدرجة | المرتب السنوي حد ادنى | المرتب السنوي حد أعلى | الزيادة | عدد الزيادات السنوية |
النائب العام رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة أ وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة ب | ويعامل معاملة مستشارى المحكمة العليا من حيث الراتب30002610 | ويعامل معاملة مستشارى المحكمة العليا من حيث الراتب34502985 | ويعامل معاملة مستشارى المحكمة العليا من حيث الراتب9075 | ويعامل معاملة مستشارى المحكمة العليا من حيث الراتب55 |
المادة 3
يمنح النائب العام الحالى المرتب الجديد المقرر لوظيفته ويعتبر المحامون العامون الحاليون محامين عامين من الفئة ب ويستمر كل منهم في تقاضي مرتبه الحالي.
المادة 4
تصدر لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف الشرعية والمدنية العاملين خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون قرارات باعادة تعيين رجال القضاء والنيابة ونواب القضاة الحاليين، وينقل من لم تتناولهم هذه القرارات بقرارات من مجلس الوزراء إلى وظائف إداريـة وتقوم اللجنة في الميعاد المذكور بإعادة تشكيل المحاكم والنيابات وذلك بإجراء كة التنقلات التي تراها ملائمة بين رجال القضاء والنيابة على ان تراعى درجاتهم واقدمياتهم وصلاحية كل منهم لشغل منصبه الجديد وتنفذ هذه التنقلات بمجرد إبلاغها الى ذوى الشأن بغير حاجة الى إجراء آخر، ويجوز إعادة التشكيل نقل رجال القضاء المدني والنيابة إلى درجات مقابلة في القضاء الشرعي، وفي جميع الأحوال تكون قرارات اللجنة باعادة التعيين والنقل غير قابلة للطعن فيها بأي وجه كان.
المادة 5
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 20 ربیع الثانی 1387
- الموافق 27 يوليو 1967
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- بأمر الملك
- عبدالقادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة إيضاحية للمرسوم الملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
تنظيما للعمل فى النيابة العامة رؤى تقرير أن يكون لكل محكمة استئناف مدنية محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.
وللمواءمة والتنسيق بين وظائف القضاء ووظائف النيابة العامة فإنه من الملائم أن يعامل النائب العام من حيث المرتب معاملة مستشارى المحكمة العليا خاصة وأن المادة 78 من قانون نظام القضاء تنص على أنه يجب أن يتوافر فيمن يعين نائبا عاما الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مستشارا بالمحكمة العليا
وتمشيا مع الغاية ذاتها فإن الأمر يقتضي تقسيم وظيفة المحامى العام إلى فئتين أوب، تقابلان وظيفتى رئيس محكمة استئناف ووكيلها.