مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

التاريخ: 26 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يستبدل بالمادة 77 من قانون نظام القضاء المشار إليه النص الآتي:

مادة 77 

المادة 2

يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة المرافق للمرسوم بقانون الصادر في 15 يونيو سنة 1966 المشار إليه فيما يتعلق بالنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف ووكلائها والمحامين العامين على الوجه التالي:

الوظيفة والدرجةالمرتب السنوي حد ادنىالمرتب السنوي حد أعلىالزيادة عدد الزيادات السنوية
النائب العام رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة أ وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة بويعامل معاملة مستشارى المحكمة العليا من حيث الراتب30002610ويعامل معاملة مستشارى المحكمة العليا من حيث الراتب34502985ويعامل معاملة مستشارى المحكمة العليا من حيث الراتب9075ويعامل معاملة مستشارى المحكمة العليا من حيث الراتب55

المادة 3

يمنح النائب العام الحالى المرتب الجديد المقرر لوظيفته ويعتبر المحامون العامون الحاليون محامين عامين من الفئة ب ويستمر كل منهم في تقاضي مرتبه الحالي.

المادة 4

تصدر لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف الشرعية والمدنية العاملين خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون قرارات باعادة تعيين رجال القضاء والنيابة ونواب القضاة الحاليين، وينقل من لم تتناولهم هذه القرارات بقرارات من مجلس الوزراء إلى وظائف إداريـة وتقوم اللجنة في الميعاد المذكور بإعادة تشكيل المحاكم والنيابات وذلك بإجراء كة التنقلات التي تراها ملائمة بين رجال القضاء والنيابة على ان تراعى درجاتهم واقدمياتهم وصلاحية كل منهم لشغل منصبه الجديد وتنفذ هذه التنقلات بمجرد إبلاغها الى ذوى الشأن بغير حاجة الى إجراء آخر، ويجوز إعادة التشكيل نقل رجال القضاء المدني والنيابة إلى درجات مقابلة في القضاء الشرعي، وفي جميع الأحوال تكون قرارات اللجنة باعادة التعيين والنقل غير قابلة للطعن فيها بأي وجه كان.

المادة 5

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مذكرة إيضاحية للمرسوم الملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

تنظيما للعمل فى النيابة العامة رؤى تقرير أن يكون لكل محكمة استئناف مدنية محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.

وللمواءمة والتنسيق بين وظائف القضاء ووظائف النيابة العامة فإنه من الملائم أن يعامل النائب العام من حيث المرتب معاملة مستشارى المحكمة العليا خاصة وأن المادة 78 من قانون نظام القضاء تنص على أنه يجب أن يتوافر فيمن يعين نائبا عاما الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مستشارا بالمحكمة العليا

وتمشيا مع الغاية ذاتها فإن الأمر يقتضي تقسيم وظيفة المحامى العام إلى فئتين أوب، تقابلان وظيفتى رئيس محكمة استئناف ووكيلها.

ls.org.ly