Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية

18 يونيو 1967

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يجوز انفاق مبلغ اضافی قدره 000 ,500, 20 عشرون مليونا وخمسمائة ألف جنيه لمواجهة النفقات المترتبة على مشاركة ليبيا في تخفيف آثار العدوان على الدول العربية.

مادة 2 

تغطي النفقات المذكورة فى المادة السابقة من الاحتياطي العام للدولة.

مادة 3 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 10 ربیع الأول 1387
  • الموافق 18 يونيو 1967
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء