مرسوم ملكي بتعيين و زیرین
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.