Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين و زیرین

15 يونيو 1967

مرسوم ملكي بتعيين و زیرین

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

  • يعين السيد، أحمد عون سوف، وزيرا للداخلية.
  • والسيد، علي الساحلى، وزيرا للمواصلات.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 7 ربیع الأول 1387
  • الموافق 15 يونيو 1967
  • بأمر الملك
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء