مرسوم ملكي بتعيين و زیرین

التاريخ: 26 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين و زیرین

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly