مرسوم ملكي بتعيين و زیرین
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
- يعين السيد، أحمد عون سوف، وزيرا للداخلية.
- والسيد، علي الساحلى، وزيرا للمواصلات.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 7 ربیع الأول 1387
- الموافق 15 يونيو 1967
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء