أدوات الوصول
مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى كل من:
وذلك اعتبارا من 29 يوليه سنة 1965، على أن تكون اقدميتهما سابقة على الشيخ عبد الحميد عاشور
مادة 2
يرقى السيد عمر سعيد المقصي الى درجة وكيل محكمة ابتدائية مدنية اعتبارا من 5 مارس سنة 1966 وتكون أقدميته فيها قبل السيد احمد الفقهي.
مادة 3
يعين قاضيا من الذ الأولى بالمحاكم الابتدائية المدنية اعتبارا من 5 مارس سنة 1966 كل من السادة: –
وتحدد اقدمايتهم على الترتيب المذكور فيما بينهم على أن يكونوا جميعا السيد على محمد عمران وقبل السيد على سالم العلوص.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.