مرسوم ملکی بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء المدني
2 فبراير 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 فبراير 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء المدني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 14 أكتوبر سنة 1959 بشأن تنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس المدنية كل من السيد،ين محمد الجالى هويسة ومختار محمد هويسة رئيسي النيابة العامة.
مادة 2
يعين كل من:
- السيد، حسن الغدامسي – رئيسا لمحكمة سبها الابتدائية المدنية
- السيد، محمد رفعت الرمالي- نائب نيابة من الدرجة الأولى
- السيد، صالح نعامة الباروني – رئيسا لمحكمة مصراته الابتدائية المدنية
- السيد، عمران عرفة – نائب نيابة من الدرجة الأولى
- السيد، الصديق عبد الرحمن نصر- نائب نيابة من الدرجة الأولى
- السيد، أحمد كمال الحاجي – رئيسا بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية
- السيد، حسن الهادي يونس – نائب نيابة من الدرجة الأولى
- السيد، محمد سعيد عيسى – نائب نيابة من الدرجة الأولى
- السيد حمزة شنيب – رئيسا لمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
- السيد، خليفة الغزواني – نائب نيابة من الدرجة الأولى
- السيد، مصطفى المهدوي – رئيسا بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
- السيد، محمد مهلهل- رئيسا لمحكمة درنة الابتدائية المدنية
مادة 3
يعين السيد، عز الدين المبروك وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية على أن يوضح في ترتيب الاقدمية قبل السيد، عمر سعيد.
مادة 4
يعين السيد، سليمان عمرو سالم، وكيل النيابة العامة من الدرجة الأولى،نائب نيابة من الدرجة الثانية.
مادة 5
يعين كل من:
- السيد، عبد الجليل زينوبة – وكيل نيابة من الدرجة الأولى
- السيد، حسن الهبري – قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية
- السيد، فرج عبد العاطي – قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة درن الابتدائية المدنية
- السيد، سالم السنفاز- وكيل نيابة من الدرجة الأولى
- السيد، الزروق محمد ابو رخيص قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة غريان غريـــان الابتدائية المدنية
- السيد، احمد محمود العربي- وكيل نيابة من الدرجة الأولى
- السيد، محمد جميل أقبيق قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية.
مادة 6
يعين قاضيا من الدرجة الأولى كل من:
- السيد، حسین شرلاله بمحكمة مصراته الابتدائية المدنية
- السيد، على محمد عمران بمحكمة سبها الابتدائية المدنية
مادة 7
يعين:
- السيد، فرج الله ابو الروس – قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة درنة الابتدائية المدنية
- السيد، عبد الكريم نورى- وكيل نيابة من الدرجة الثانية
- السيد، علي سليم الفيتورى – وكيل نيابة من الدرجة الثانية.
- السيد، عبد المجيد لياس – وكيل نيابة من الدرجة الثانية.
- السيد، موفق الدروبى – قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
مادة 8
ينقل كل من:
- السيد، موفق الداودي – مستشارا بمحكمة استئناف بنغازي المدنية
- السيد، عمر سعيد المقصى – وکیلا لمحكمة سبها الابتدائية المدنية
- السيد، خليفة الجفايري – قاضيا بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
- السيد، محمد الزروق الدردار- قاضيا بمحكمة سبها الابتدائية المدنية
- السيد، على ابراهيم تيكة – قاضيا بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
- السيد، على سالم العلوص – قاضيا بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
مادة 9
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 شوال 1386 هـ
- الموافق 2 فبراير 1967م
- ادریس
- بأمر الملك
- أبو بكر نعامة
- وزير العدل
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء