قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والوثائق المتعلقة بها.
وعلى رأي لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام في شأن ملائمة انضمام ليبيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس والثمانين المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 7/مايو/2013 م.
ولدواعي المصلحة العامة.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يحظر على الحكومة المؤقتة التوقيع بأية طريقة كانت على الاتفاقيات التي تحد من سيادة دولة ليبيا على إقليمها البري والبحري والجوي وكذلك اتفاقيات ترسيم الحدود أو استغلال الموارد الاستراتيجية الطبيعية ما لم يؤذن لها بذلك من المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.