Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

31 أكتوبر 1966

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

بعد الاطلاع 

  • على المادة 73 من الدستور
  • وعلى المواد 4 ، 6 ، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، الطاهر القره مانلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية الفرنسية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 رجب 1386 هـ.
  • الموافق 31 اکتوبر 1966م.
  • بأمر الملك
  • أحمد البشتي 
  • وزير الخارجية
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء