Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط احتياط في الجيش الليبي

1 أغسطس 1966

مرسوم ملکی بتعيين ضباط احتياط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • و على المواد 9 و 12 و 18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليو 1961 بشأن الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان احتياط كل من:

  1. محمد سعيد العكاري
  2. منصور البشاري
  3. عاشور الضادي
  4. محمد عبد الواحد
  5. محمد يوسف الفارسي
  6. عبد الحميد حلوم
  7. حمزه بومدين
  8. سعيد المبروك الفرجاني
  9. حسين محمد بالحسن
  10. محمد علی قاسم
  11. المبروك احمد خليفة
  12. المبروك صالح خليفة
  13. محمد صالح كعيم
  14. عبد الرسول محمود
  15. طاهر محمد سویسی
  16. اللواج على اللواج 
  17. على مفتاح الترهوني
  18. محمد بشير على
  19. ابو بكر ابراهيم
  20. سعد الزروق عياد
  21. خليفة محمد الكمع
  22. فتحى رجب أمنينه
  23. عمر عبد الله أبو القاسم
  24. سلیمان محمود
  25. عبد الكريم صالح
  26. إدريس سعد الحاسي
  27. فرج عبد الكريم عبدالله
  28. مصطفى محمود الحراتي
  29. الهادي فرج
  30. مخزوم المهدى
  31. علی سالم کر 
  32. رمضان عبد الله
  33. يوسف يونس
  34. علی محمد اسماعيل
  35. سعيد المبروك الحاسي

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1966.

  • صدر بقصر دار السلام العامر فى 14 ربيع الثاني 1389 هـ
  • الموافق 1 أغسطس 1966 م
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • سالم لطفي القاضي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة