أمر ملکی تخفيف العقوبة المحكوم بها فى القضية رقم 99 لسنة 1965 جنایات بنغازي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 يوليو 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: السجون والإصلاح, قانون العقوبات
أمر ملکی تخفيف العقوبة المحكوم بها فى القضية رقم 99 لسنة 1965 جنایات بنغازي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
- وعلى المادة 124 من قانون العقوبات وعلى أوراق القضية رقم 99 لسنة 1965 جنايات بنغازي.
- وعلى حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 30 لسنة 13 قضائية المرفوع من المحكوم عليهم.
- مفتاح محمد معيوف ـ الهندياني
- محمد منصور عبد الرحمن ـ العريمي
- رمضان حسن عبدالله – الوداوى
والقاضي بقبول طعن الطاعنين شكلا ورفضه موضوعا
أمرنا بما يلى
المادة 1
تستبدل عقوبة الاعدام الى السجن المؤبد المحكوم بها في محكمة الجنايات ببنغازي في القضية رقم 99 لسنة 1965 وذلك بالنسبة إلى كل من المحكوم عليهم:
- مفتاح محمد معيوف – الهندياني
- محمد منصور عبد الرحمن ـ العريمي
- رمضان حسن عبدالله – الوداوى
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 7 بربيع الثاني 1389 هـ.
- الموافق 26 يوليو 1966
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.