Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك الزراعي الوطني الليبي

2 يوليو 1966

مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى المادتين 221 و 230 من القانون المدنى.
  • وعلى قانون البنك الزراعي الوطني الليبي الصادر في 19 يونيو 1955، وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما يلى 

المادة 1

يخطر على البنك الزراعى الوطنى الليبى وفروعه التعامل بالفوائد الربوية حتى ولو كانت مقررة قانونا.ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط يخالف ذلك.

المادة 2

يحذف من قانون البنك الزراعي الوطني الليبي واللوائح الصادرة بمقتضاه وقرارات الجهات المختصة بالقيام على شئونه – كل نص يخول للبنك التعامل بالفوائد الربوية.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس 1966.

  • صدر بدار السلام العامرة بطبرق في 14 ربيع الأول 1386هـ 
  • الموافق 2 يوليو 1966
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • سالم لطفي القاضي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة