Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك الصناعي العقاري الليبي

2 يوليو 1966

مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك الصناعي العقاري الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى المادتين 221 و 230 من القانون المدنى.
  • وعلى قانون البنك الصناعي العقاري الليبي الصادر في 7 سبتمبر 1965 وتعديله.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما يلى 

المادة 1

يخطر على البنك الصناعي العقاري الليبى وفروعه التعامل بالفوائد الربوية، حتى ولو كانت مقررة قانونا ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط يخالف ذلك.

المادة 2

يحذف من قانون البنك الصناعي العقاري الليبى، واللوائح الصادرة بمقتضاه وقرارات الجهات المختصة بالقيام على شئونه – كل نص يخول للبنك التعامل، بالفوائد الربوية.

المادة 3

على وزير الصناعة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل اعتبارا من أول أغسطس 1966.

  • صدر بدار السلام العامرة بطبرق في 14 ربيع الأول 1386هـ
  • الموافق 2 يوليو 1966م.
  • محمد بك درنة 
  • وزير الصناعة بالنيابة
  • بأمر الملك
  • سالم لطفي القاضي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة