Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2022 م في شأن تكليف رئيس الحكومة الليبية

15 فبراير 2022

قرار رقم 1 لسنة 2022 م في شأن تكليف رئيس الحكومة الليبية

 مجلس النواب

 وبعد الاطلاع

  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م، بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الأول لسنة 2022 م المستأنف انعقاده يوم الخميس 09/ رجب/1443ه الموافق 10/فبراير/2022 م.

صدر القرار الآتي

المادة 1

يكلف السيد، فتحي علي عبدالسلام باشاغا، رئيسا للحكومة الليبية.

المادة 2 

يتولى رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس النواب.

المادة 3 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدور قرار مجلس النواب في 10 فبراير 2022 م، ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس النواب