قرار رقم 1 لسنة 2022 م في شأن تكليف رئيس الحكومة الليبية
مجلس النواب
وبعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يكلف السيد، فتحي علي عبدالسلام باشاغا، رئيسا للحكومة الليبية.
المادة 2
يتولى رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس النواب.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدور قرار مجلس النواب في 10 فبراير 2022 م، ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.