قرار رقم 1 لسنة 2022 م في شأن تكليف رئيس الحكومة الليبية
مجلس النواب
وبعد الاطلاع
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م، بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الأول لسنة 2022 م المستأنف انعقاده يوم الخميس 09/ رجب/1443ه الموافق 10/فبراير/2022 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يكلف السيد، فتحي علي عبدالسلام باشاغا، رئيسا للحكومة الليبية.
المادة 2
يتولى رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس النواب.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدور قرار مجلس النواب في 10 فبراير 2022 م، ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب