قرار رقم 1 لسنة 2022 م في شأن تكليف رئيس الحكومة الليبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2022 م في شأن تكليف رئيس الحكومة الليبية

 مجلس النواب

 وبعد الاطلاع

صدر القرار الآتي

المادة 1

يكلف السيد، فتحي علي عبدالسلام باشاغا، رئيسا للحكومة الليبية.

المادة 2 

يتولى رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس النواب.

المادة 3 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدور قرار مجلس النواب في 10 فبراير 2022 م، ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس النواب

ls.org.ly