Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا

18 مايو 1966

قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا

  • بعد الاطلاع على المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى المادة 35 من القانون المذكور، وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية.

قرر

مادة 1

تمنح علاوة تسمى علاوة بنك ليبيا للموظفين المصنفين الليبيين بالبنك المذكور الذين يقرر المحافظ استحقاقهم لها بناء على تقارير خدمتهم وشهادة رؤسائهم، وتكون هذه العلاوة بنسبة %20% من أول مربوط درجة الموظف.

مادة 2

يبدأ استحقاق العلاوة المذكورة بالنسبة للموظفين الحاليين من أول الشهر التالي لصدور هذه اللائحة وتمنح للموظفين الذين يعينون ببنك ليبيا ابتداء من أول الشهر التالي لتعيينهم.

مادة 3

يوقف صرف العلاوة في الحالات التالية:

  • أ) الإحالة إلى الاستيداع.
  • ب) النقل أو الاعارة أو الندب الى أية وظيفة أخرى في أية جهة غير بنك ليبيا.
  • ج) الإيفاد في بعثة دراسية أو تدريبية أو التجنيد.
  • د) مدة الإجازات بجميع أنواعها ومدة الغياب عن العمل.
  • هـ) مدة وقف صرف الراتب والخصم منه لسبب تأديبي وذلك بنسبة الوقف أو الخصم وأية مدة لا يستحق فيها مرتب الموظف قانونا.
  • و) انتهاء الخدمة.
  • ز) إذا زال السبب الذي منحت العلاوة من أجله بقرار من المحافظ.

مادة 4

تبث لجنة الخدمة المدنية فيما قد يعرض عليها من صعوبات في تطبيق أحكام هذه اللائحة ويكون قرارها نهائيا.

مادة 5

يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من أول مايو 1966.

  • صدرت بالبيضاء في 28 محرم 1386 هـ.
  • الموافق 18 مايو 1966م
  • سالم لطفي القاضي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة