قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا
18 مايو 1966
- تاريخ: 18 مايو 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة بنك ليبيا
- بعد الاطلاع على المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى المادة 35 من القانون المذكور، وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية.
قرر
مادة 1
تمنح علاوة تسمى علاوة بنك ليبيا للموظفين المصنفين الليبيين بالبنك المذكور الذين يقرر المحافظ استحقاقهم لها بناء على تقارير خدمتهم وشهادة رؤسائهم، وتكون هذه العلاوة بنسبة %20% من أول مربوط درجة الموظف.
مادة 2
يبدأ استحقاق العلاوة المذكورة بالنسبة للموظفين الحاليين من أول الشهر التالي لصدور هذه اللائحة وتمنح للموظفين الذين يعينون ببنك ليبيا ابتداء من أول الشهر التالي لتعيينهم.
مادة 3
يوقف صرف العلاوة في الحالات التالية:
- أ) الإحالة إلى الاستيداع.
- ب) النقل أو الاعارة أو الندب الى أية وظيفة أخرى في أية جهة غير بنك ليبيا.
- ج) الإيفاد في بعثة دراسية أو تدريبية أو التجنيد.
- د) مدة الإجازات بجميع أنواعها ومدة الغياب عن العمل.
- هـ) مدة وقف صرف الراتب والخصم منه لسبب تأديبي وذلك بنسبة الوقف أو الخصم وأية مدة لا يستحق فيها مرتب الموظف قانونا.
- و) انتهاء الخدمة.
- ز) إذا زال السبب الذي منحت العلاوة من أجله بقرار من المحافظ.
مادة 4
تبث لجنة الخدمة المدنية فيما قد يعرض عليها من صعوبات في تطبيق أحكام هذه اللائحة ويكون قرارها نهائيا.
مادة 5
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من أول مايو 1966.
- صدرت بالبيضاء في 28 محرم 1386 هـ.
- الموافق 18 مايو 1966م
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة