Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (10) من قانون البنك الصناعي العقاري الليبي

15 يونيو 1966

مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (10) من قانون البنك الصناعي العقاري الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور 
  • وعلى المادة 10 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء البنك الصناعي العقاري الليبي
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة ووزير الإسكان والأملاك الحكومية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يضاف إلى المادة 10 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء البنك الصناعى العقارى الليبي البند الآتى:

  • 9 – ممثل عن وزارة الاسكان والأملاك الحكومية عضوا.

مادة 2

على وزراء الصناعة والإسكان والأملاك الحكومية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 26 صفر سنة 1386 هـ
  • الموافق 15 يونيه سنة 1966م
  • بأمر الملك
  • ادریس
  • عبد القادر البدري
  • وزير الاسكان والأملاك الحكومية
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • سالم لطفي القاضي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
  • محمد بك درنة 
  • وزير الصناعة بالنيابة