Skip to main content

قرار رقم 438 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام

29 سبتمبر 2021

قرار رقم 438 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء

.بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020 م 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 232 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز وتنظيم جهازها الإداري.
  •  وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  •  وعلى تهميشه السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بالخصوص.

قرر

مادة 1 

تكون تبعية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية إلى مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعاد تسمية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية بحيث يسمى جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء