Skip to main content

مرسوم ملکی بتجديد تعيين عميد بلدية بنغازي

31 أكتوبر 1966

مرسوم ملکی بتجديد تعيين عميد بلدية بنغازي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المواد 31، 32، 33، من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 اکتوبر 1966.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعاد تعيين السيد، الطائع البيجو، عميدا لبلدية بنغازي.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 رجب 1386 هـ 
  • الموافق 31 اکتوبر 1966م.
  • بأمر الملك
  • أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء