Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عميد لبلدية طرابلس

31 أكتوبر 1966

مرسوم ملکی بتعيين عميد لبلدية طرابلس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر سنة 1966.
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، محمود الخوجة، عميدا لبلدية طرابلس.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 رجب 1386 هـ.
  • الموافق 31 أكتوبر 1966م
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء