مرسوم ملکی بتعيين عميد لبلدية طرابلس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر سنة 1966.
- وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمود الخوجة، عميدا لبلدية طرابلس.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 رجب 1386 هـ.
- الموافق 31 أكتوبر 1966م
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء