مرسوم ملکی بتعيين نائب عام
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد عبد الحميد محمد ضو نائبا عاما للمملكة الليبية.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.