Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لإذن بالتعاقد وتقرير حكم 

12 يناير 2022

قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لإذن بالتعاقد وتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020م 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة رقم 654 لسنة 2019 م بمنح إذن.
  • وعلى كتاب مدير عام صندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة رقم 045 المؤرخ 2021/12/05 م 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  1353 المؤرخ 2022/01/12 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م. 

قرر

مادة 1 

يسحب جزئيا الإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن بالتعاقد على صيانة وترميم وإعادة تأهيل مبنى الاتحاد الاشتراكي سابقا الممنوح بقرار مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة رقم 654 لسنة 2019 م المشار إليه. 

مادة 2 

يؤذن للجنة اعادة استقرار مدينة بنغازي بالتعاقد على صيانة المشروع الوارد بالمادة 1 ليكون مقرا لصندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء