قرار رقم 1195 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية غريان
24 سبتمبر 1981
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 سبتمبر 1981
- رقم التشريع: 1195
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 1195 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية غريان
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970 بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 23 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 20 سبتمبر 1981م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 450,000 د.ل أربعمائة وخمسون ألف دينار ليبي إلى مخصصات البند رقم 2 برنامج إنشاء الفصول المدرسية بالباب السادس (قطاع التعليم) بميزانية التحول للسنة المالية 1981م وذلك نقلا من مخصصات المشروعات التالية بالباب الثاني (قطاع الصناعات الخفيفة) بذات الميزانية لبلدية غريان:
- 200,000 د.ل مائتا ألف دينار ليبي من مخص ممات البند الفرعى 1/ز مشروع المخابز ببلدية غريان.
- 75,000 د.ل خمسة وسبعون ألف دينار ليبي من مخصصات البناء الفرعي 1/ز ورشتين للنجارة ببلدية غريان.
- 75,000 د.ل خمسة وسبعون ألف دينار ليبي من مخصصات البند الفرعي مصنع بلاط وطوب اسمنتى بمزدة.
- 50,000 د.ل خمسون ألف دينار ليبي من مخصصات البند 5 مركز الصناعات الصغرى بالقواسم.
- 50,000 د.ل خمسون ألف دينار ليبي من مخصصات البناء 5 مركز الصناعات الصغرى بمزدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 25 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 24 سبتمبر 1981م