قرار رقم 1207 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية أوباري
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981 باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 23 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 21 سبتمبر 1981م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 4,750,000 د.ل أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار ليبى من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1981م لبلدية أو بارى وذلك طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.