قرار رقم 1174 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) إلى مخصصات الباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م ببلدية غريان
اللجنة الشعبية العامة
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدر4,000,000 د.ل أربعة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981م الى مخصصات البند 1/ ب الطرق الزراعية والفرعية بالباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) ببلدية غريان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.