Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1965 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1958 م في شأن الرقابة الصحية على النباتات

14 يونيو 1965

قانون رقم 9 لسنة 1965 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1958 م في شأن الرقابة الصحية على النباتات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 

تستبدل عبارة (وزير الزراعة والثروة الحيوانية) بعبارة (وزير الاقتصاد الوطني) أينما وردت في نصوص القانون رقم 76 لسنة 1958 في شأن الرقابة الصحية على النباتات.

مادة 2 

على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 14 صفر 1385 ه 
  • الموافق 14 يونيه 1965م.
  • بأمر الملك
  • محمد بك درنه
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء